responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376

الثالث: ما وجب في ذمته عن نذر أو ارتكاب محظور كاللباس و الطيب و الثوب و الصيد أو مثل دم المتعة فمتى عينه في هدى بعينه تعين فيه فإذا عينه زال ملكه عنه و انقطع تصرفه فيه و عليه أن يسوقه إلى المنحر فإن وصل نحره أجزأه، و إن عطب في الطريق أو هلك سقط التعين و كان عليه إخراج الذي في ذمته.

و إذا نتجت فحكم ولدها حكمها، و كل هدي كان جبرانا أو نذرا مطلقا كان أو معينا لا يجوز الأكل منه، و ما كان تطوعا أو هدي التمتع جاز الأكل منه إذا وصل الهدى الواجب إلى المحل و المتطوع به قدم الواجب الذبح أولا فإنه أفضل و أحوط. قد بينا أن الأفضل أن يتولى الذبح بنفسه فإن لم يفعل جعل يده مع يد الذابح فإن لم يفعل حضره.

و يستحب أن يفرق اللحم بنفسه و يجوز الاستنابة فيه فإن نحره و خلا بينه و بين المساكين كان أيضا جائزا، إذا نذر هديا بعينه زال ملكه، و لا يجوز له بيعه، و إخراج بدله على ما بيناه. فإذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق، و قد تقدم معناه، و إن كان حج حجة الإسلام جاز له التقصير، و الحلق أفضل.

فإن لبد شعره لم يجزه غير الحلق على كل حال و من ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى يزور البيت كان عليه دم شاة، و إن فعله ناسيا لم يكن عليه شيء و عليه إعادة الطواف.

و من رحل من مني قبل الحلق رجع إليها و لا يحلق إلا بها مع الاختيار فإن لم يمكنه حلق رأسه مكانه و أنفذ شعره إلى منى ليدفن بها فإن لم يمكنه فلا شيء عليه، و يكفي المرأة التقصير و ليس عليها حلق و يجزيها من التقصير مثل أنملة.

و إذا أراد الحلق بدأ بناصيته من القرن الأيمن و حلقه إلى العظمين، و يقول إذا حلق: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة، و من لا شعر على رأسه أمر الموسى عليه، و أجزأه فإذا حلق رأسه أو قصر فقد حل له كل شيء أحرم منه إلا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست