responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 373

و ينبغي أن يكون الهدى سمينا فإن كان من الغنم يكون فحلا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد. فإن اشترى أضحية على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه و إن اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة كان جائزا أيضا و إن اشتراه على أنها مهزولة فكانت كذلك لم يجزه، و حد الهزال الذي لا يجزى ألا يكون على كليته شيء من الشحم، و إذا لم يجد على هذه الصفة اشتراها كما يتسهل و لا يشترى إلا ما عرف به و هو أن يكون أحضر عرفات فإن ابتاعه على أنه عرف به فقد أجزأه و لا يلزمه أن يعرف به، و قد بينا أن الهدى لا يجوز أن يكون خصيا فإن ذبح خصيا و قدر على أن يقيم بدله لم يجزه، و عليه الإعادة، و إن لم يتمكن أجزء عنه.

و من اشترى هديا. ثم أراد أن يشترى أسمن منه اشتراه، و باع الأول إنشاء و إن ذبحهما كان أفضل، و لا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاج على اختلاف ضروبه من الهدى و الكفارات إلا بمنى، و ما يلزم منه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

و من اشترى هديه فهلك فإن كان واجبا وجب عليه إن يقيم بدله، و إن كان تطوعا فلا شيء عليه، و الهدى الواجب لا يجوز أن يأكل منه، و هو كلما يلزمه من النذور و الكفارات، و إن كان تطوعا فلا بأس بأكله منه.

و إذا هلك الهدى قبل أن يبلغ محله نحره أو ذبحه و غمر النعل في الدم و ضرب به صفحة سنامه ليعلم بذلك أنه هدى.

و إذا انكسر الهدى جاز بيعه و التصدق بثمنه و يقيم آخر بدله، و إن ساقه على ما به إلى المنحر فقد أجزأه.

و إذا سرق الهدى من موضع حصين أجزء عن صاحبه و إن أقام بدله كان أفضل و من وجد هديا ضالا عرفه يوم النحر، و الثاني و الثالث. فإن وجد صاحبه و إلا ذبح عنه، و قد أجزأ عن صاحبه إذا ذبح بمنى فإن ذبح بغيرها لم يجزه.

و إذا عطب في موضع لا يوجد فيه من يتصدق عليه نحر و كتب كتابا و يوضع عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.

فإذا ضاع هديه و اشترى بدله ثم وجد الأول كان بالخيار إنشاء ذبح الأول

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست