نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 372
مضى وقته، و لا قضاء فيه، و لا يجوز في الهدى الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا أو بقرة، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين، و كلما قلوا كان أفضل، و إن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، و لا يجوز أن يرتد بعضهم اللحم، و إذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، و يسلم مشاعا اللحم إلى المساكين و إن كان تطوعا جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، و إن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة، و لا يجوز في الهدى و لا الأضحية العرجاء البين عرجها، و لا العوراء البين عورها و لا العجفاء [1] و لا الخرماء [2] و لا الجذاء و هي المقطوعة الاذن و لا العضباء و هي المكسورة القرن. فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس و إن كان ما ظهر منه مقطوعا فلا بأس به، و إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شيء.
و من اشترى هديا على أنه تام فوجدها ناقصا لم يجز عنه إذا كان واجبا فإن كان تطوعا لم يكن به بأس.
و لا يجوز الهدى إذا كان خصيا و لا التضحية به. فإن كان موجوء لم يكن به بأس و هو أفضل من الشاة، و الشاة أفضل من الخصى.
و أفضل الهدي البدن فإن لم يجد فمن البقر. فإن لم يجد ففحلا من الضأن.
فإن لم يجد فتيسا من المعزى، و إن لم يجد إلا شاة كان جائزا عند الضرورة، و أفضل ما يكون من البدن و البقر ذوات الأرحام و من الغنم الفحولة، و لا يجوز من الإبل إلا من الثني فما فوقه و هو الذي تم له خمس سنين، و دخل في السادسة، و كذلك من البقر لا يجوز إلا الثني، و هو الذي تمت له سنة، و دخل في الثانية، و يجزى من الضأن الجذع لسنة.