responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 371

ربما حصل له الهدى و من ظن أنه إن صام يوم التروية و يوم عرفة أضعفه عن القيام بالمناسك أخرها إلى بعد انقضاء أيام التشريق، و من صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق أو في أول العشر على ما بيناه من الرخصة فلا يصمهن إلا متتابعات، و من لم يصم الثلاثة أيام و خرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق، و إن لم يتمكن من ذلك صامهن مع السبعة أيام إذا رجع أهله إذا كان ذلك قبل أن يهل المحرم. فإن أهل المحرم استقر في ذمته الدم على ما بيناه، و لا بأس بتفريق صوم السبعة أيام، و من لم يصم الثلاثة أيام بمكة و لا في الطريق و رجع إلى بلده، و كان متمكنا من الهدى بعث به فإنه أفضل من الصوم.

و من صام ثلاثة أيام ثم أيسر و وجد ثمن الهدى لا يلزمه الانتقال إلى الهدي و يجوز أن يصوم ما بقي عليه، و الأفضل أن يشترى الهدي.

و المتمتع إذا كان مملوكا و حج بإذن مولاه كان المولى مخيرا بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فإن أعتق العبد قبل انقضاء الوقوف بالموقفين كان عليه الهدى و لم يجزه الصوم مع الإمكان فإن لم يقدر عليه كان حكمه حكم الأحرار في الأصل على ما فصلناه، و إذا لم يصم العبد إلى انقضاء أيام التشريق. فالأفضل لمولاه أن يهدى عنه، و لا يأمره بالصوم، و إن أمره لم يكن به بأس، و إنما الخيار قبل انقضاء هذه الأيام و الصوم بعد انقضاء أيام التشريق يكون أداء لا قضاء.

و إذا أحرم بالحج و لم يكن صام ثم وجد الهدى لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين عليه، و لا يجوز أن يذبح الهدى الواجب في الحج إلا بمنى في يوم النحر أو بعده. فإن ذبح بمكة لم يجزه و ما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكة، و إذا ساق هديا في الحج فلا يذبحه أيضا إلا بمنى فإن ساقه في العمرة نحره بمكة قبالة الكعبة بالحزورة.

و أيام النحر بمنى أربعة أيام: يوم النحر و ثلاثة أيام بعده، و في غيره من البلدان ثلاثة أيام: يوم النحر و يومان بعده هذا في التطوع فأما هدي المتعة فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام قضاء، و التطوع يكون قد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست