responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368

و لا ينبغي أن يقف إلا فيما بين ذلك فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل. فإذا أصبح يوم النحر صلى الفجر و وقف للدعاء إن شاء قريبا من الجبل و إن شاء في موضعه التي بات فيه و ليحمد الله تعالى و يثنى عليه و يذكر من آلائه و بلائه ما قدر عليه و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)، و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار، و المشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمى فراخ.

و يستحب الصعود عليه، و ذكر الله عنده فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك في رواية جابر.

و اعلم أن الوقوف بالمشعر ركن على ما مضى القول فيه، و هو آكد من الوقوف بعرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة أجزأه الوقوف بالمشعر، و من فاته الوقوف بالمشعر لم يجزه الوقوف بعرفة و إلى أي وقت يلحق الوقوف سنبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى.

فصل: في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر و قضاء المناسك بها

لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس و على من عدا الإمام أن يخرج قبل طلوعها بقليل، و يرجع إلى منى و لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، و إن أخر من عدا الإمام الخروج إلى بعد طلوع الشمس لم يكن عليه شيء و لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمدا لزمه دم شاة، و إن خرج ناسيا أو ساهيا لم يكن عليه شيء و مرخص للمرأة، و الرجل إذا خاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر فإذا بلغ وادي محسر، و هو وادي عظيم بين جمع و منى، و هو إلى منى أقرب سعى فيه حتى يجوزه، و يقول: اللهم سلم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي فإن ترك السعي في وادي محسر رجع فيه إن تمكن منه. فإن لم يتمكن فلا شيء عليه.

و ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، و عليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك: أوله: رمي الجمرة الكبرى، و الثاني: الذبح، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست