responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363

له أو لبعض إخوانه. ثم يعود فيتم ما قطع عليه.

و إن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه. ثم ذكر رجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه. فإذا فرغ فيه من السعي قصر فإذا قصر فقد أحل من كل شيء أحرم منه، و لا يجوز في عمرة التمتع الحلق بل يقتصر على التقصير. فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا، و إن كان ناسيا لا شيء عليه، و في الحج الحلق أفضل و التقصير مجز و الحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإن كل ذلك حلق، و أدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا.

و التقصير أن يقطع شيئا من الشعر قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر و سواء كان من الشعر الذي على الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابة. فإن جميع ذلك تقصير، و الأصلع يمر الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر و عند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلم أظفاره، و ليس على النساء حلق و فرضهن التقصير، و من حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر. فإن لم ينبت شعره أمر الموسى على رأسه، و من نسي التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم يهريقه، و قد تمت متعته و إن تركه متعمدا فقد بطلت متعته و صار حجته مفردة.

و يستحب للمتمتع ألا يلبس المخيط، و يتشبه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم يكن مأثوما، و متى جامع قبل التقصير كان عليه بدنة إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة. فإن قبل امرأته قبل التقصير كان عليه دم شاة. فإن قصر فقد أحل من كل شيء أحرم منه من النساء و الطيب و غير ذلك من أكل لحم الصيد.

فأما الاصطياد فلا يجوز لأنه في الحرم. فأما ما صيد و ذبح في غير الحرم يجوز له أكله، و لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضى مناسكها كلها إلا لضرورة. فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، و إلا مضى إلى عرفات. فإن خرج بغير إحرام، ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره إن لم يدخل مكة بغير

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست