responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 357

البيت و لا يجوزه. فإن جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه، و ينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه و لا إبطاء، و يجب أن يطوف بالبيت و الحجر معا فإن سلك الحجر لم يجزه، و إن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه، و إن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه.

إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه، و كذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه و هو أن يجعل يساره إلى المقام لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام و يساره إلى البيت و يطوف به فمتى خالف لم يجزه، و من شرط صحة الطواف الطهارة. فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه و عليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة، و إن كان طواف نافلة تطهر و صلى و لا إعادة عليه، و إن أحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه.

فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر و تمم ما بقي، و إن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.

و من ظن أنه على وضوء و طاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر و أعاد الطواف.

و من زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف.

و إن شك فيما دون السبعة و لا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله، و كذلك إن شك بين الستة و السبعة و الثمانية أعاد.

و إن شك بين السبعة و الثمانية قطع و لا شيء عليه.

و من شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه.

و من نقص طوافه، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال، و إن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمم، و إن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله.

فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه، و من شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، و إن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين، و لا يجوز القران في طواف الفريضة، و يجزى ذلك في النافلة، و ينبغي ألا ينصرف إلا على وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست