نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 357
البيت و لا يجوزه. فإن جاز المقام و تباعد عنه لم يصح طوافه، و ينبغي أن يكون طوافه على سكون لا سرعة فيه و لا إبطاء، و يجب أن يطوف بالبيت و الحجر معا فإن سلك الحجر لم يجزه، و إن مشى على نفس أساس البيت فطاف لم يجزه، و إن مشى على حائط الحجر مثل ذلك لا يجزيه.
إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزيه، و كذلك إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه و هو أن يجعل يساره إلى المقام لأنه يجب أن يجعل يمينه إلى المقام و يساره إلى البيت و يطوف به فمتى خالف لم يجزه، و من شرط صحة الطواف الطهارة. فإن طاف به جنبا أو على غير وضوء لم يجزه و عليه إعادة الطواف إن كان طواف فريضة، و إن كان طواف نافلة تطهر و صلى و لا إعادة عليه، و إن أحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه.
فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر و تمم ما بقي، و إن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوله.
و من ظن أنه على وضوء و طاف ثم ذكر أنه كان محدثا تطهر و أعاد الطواف.
و من زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا أعاد الطواف.
و إن شك فيما دون السبعة و لا يدري كم طاف أعاد الطواف من أوله، و كذلك إن شك بين الستة و السبعة و الثمانية أعاد.
و إن شك بين السبعة و الثمانية قطع و لا شيء عليه.
و من شك بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه.
و من نقص طوافه، ثم ذكر تمم ما نقص إذا كان في الحال، و إن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمم، و إن كان طاف أقل من النصف ثم ذكر بعد انصرافه أعاد من أوله.
فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه، و من شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل، و إن زاد في الطواف في النافلة تمم أسبوعين، و لا يجوز القران في طواف الفريضة، و يجزى ذلك في النافلة، و ينبغي ألا ينصرف إلا على وتر مثل أن تمم ثلاثة أسابيع.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 357