responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 355

إذا جعل الرجل و المرأة في رأسه زيبقا و هو حلال.

فقتل القمل بعد إحرامه لم يكن عليه شيء، و كذلك إن رمى صيدا، و هو حلال فأصاب الصيد و هو محرم لم يلزمه شيء، و متى جعل ذلك في رأسه بعد الإحرام فقتل القمل لزمه الفداء.

فصل: في ذكر دخول مكة و الطواف بالبيت

المتمتع يجب عليه أولا دخول مكة ليطوف بالبيت و يسعى و يقصر. ثم ينشئ الإحرام بالحج من المسجد على ما بينته، و القارن و المفرد لا يجب عليهما ذلك لأن الطواف و السعي إنما يلزمهما بعد الموقفين و نزول منى و قضاء بعض المناسك بها لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة و المقام على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا فعلا غير أنهما كلما فرغا من طواف و سعى عقد إحرامهما بالتلبية على ما بيناه.

و لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إما بحج أو عمرة، و قد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة، و المرضى [1].

و من أراد دخول مكة استحب له الغسل إن أمكنه ذلك فإن لم يتمكن أجزأه إلى بعد الدخول ثم يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ [2] فإن لم يتمكن اغتسل من منزله و من أراد الدخول إلى الحرم فليمضغ شيئا من الإذخر ليطيب الفم، و إذا أراد دخول مكة دخلها من أعلاها و إذا أراد الخروج خرج من أسفلها، و يستحب أن يدخلها حافيا ماشيا على سكينة و وقار.

و متى اغتسل لدخول مكة ثم نام قبل دخولها أعاد الغسل استحبابا، و إذا أراد دخول المسجد الحرام جدد غسلا آخر لدخول المسجد و ليدخله من باب بني شيبة حافيا على سكينة و وقار فإذا انتهى إلى الباب قال: السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و


[1] روى في الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 2 عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد الله (ع): إن الحطابة و المجتلبة أتوا النبي (ص) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا

[2] الفخ بفتح أوله و تشديد ثانيه: بئر قريب من مكة على فرسخ. مجمع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست