نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 353
الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله و يتعلق به الفدية، و ما ليس بطيب مثل الشيرج [1] و السمن و غيرهما يجوز أكله و لا يجوز الإدهان به لا في الرأس و لا في الجسد.
من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه. الحناء ليس من الطيب.
إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية و المسك و الكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنة كان ظاهرا أو باطنا و كذلك لو سعط به [2] أو حقن به، و إن كان يابسا غير مسحوق و علق ببدنه فعليه الفدية، و إن لم يعلق فلا شيء عليه.
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر. فإن جاز عليه أمسك على أنفه، و كذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية، و لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة و يمسه. فإن فعل لزمته الفدية، و لا بأس بشراء الطيب.
و من حلق و تطيب لزمته فديتان. فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء.
يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، و لا يجوز له أن يحلق رأسه المحرم، و لا يجوز للمحل أن يحلق رأس المحرم. فإن خالفا لم يلزمهما الفدية لأن الأصل برأيه الذمة سواء كان بأمره أو بغير أمره مكرها كان المحرم أو مختارا ساكنا. فإن كان المحرم أمره أو أذن له فيه لزم المحرم الفداء.