responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352

يستحب للمحرم إذا إنسي و تطيب أن يكلف محلا غسله و لا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه.

و الطيب على ضربين:

أحدهما: تجب فيه الكفارة، و هي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و الورس.

و الضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:

أولها: ينبت للطيب، و يتخذ للطيب مثل الورد، و الياسمين و الخبزى [1] و الكاذي [2] و النيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.

و ثانيها: لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، و السفرجل و النارنج، و الأترج [3]، و الدارصيني، و المصطكى، و الزنجبيل، و الشيح [4] و القيصوم [5] و الإذخر [6] و حبق الماء [7]، و السعد [8] كل ذلك لا يتعلق به كفارة و لا هو محرم بلا خلاف، و كذلك حكم أنوارها و أورادها و كذلك ما يعتصر منها من المياه، و الأولى تجنب ذلك للمحرم.

الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، و يكره استعماله، و فيه خلاف.


[1] الخبزى قال في مجمع البحرين: و الخباز بالضم: نبت معروف، و في لغة الخبازى بألف التأنيث كالخزامى.

[2] الكاذى: شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن.

[3] و الأترج بضم الهمزة و تشديد الجيم: فاكهة معروفة الواحد أترجة، و في لغة ضعيفة: ترنج. المصباح.

[4] قال الجوهري: الشيح نبت

[5] و القيصوم- فيعول- من نبات البادية معروف.

[6] الإذخر بكسر الهمزة و الخاء: نبات معروف ذكى الريح و إذا جف أبيض.

[7] و الحبق بالتحريك: أى النعناع.

[8] و السعد بضم السين: طيب معروف بين الناس مجمع البحرين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست