نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 352
يستحب للمحرم إذا إنسي و تطيب أن يكلف محلا غسله و لا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه.
و الطيب على ضربين:
أحدهما: تجب فيه الكفارة، و هي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود و الورس.
و الضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:
أولها: ينبت للطيب، و يتخذ للطيب مثل الورد، و الياسمين و الخبزى [1] و الكاذي [2] و النيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.
و ثانيها: لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، و السفرجل و النارنج، و الأترج [3]، و الدارصيني، و المصطكى، و الزنجبيل، و الشيح [4] و القيصوم [5] و الإذخر [6] و حبق الماء [7]، و السعد [8] كل ذلك لا يتعلق به كفارة و لا هو محرم بلا خلاف، و كذلك حكم أنوارها و أورادها و كذلك ما يعتصر منها من المياه، و الأولى تجنب ذلك للمحرم.
الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، و يكره استعماله، و فيه خلاف.
[1] الخبزى قال في مجمع البحرين: و الخباز بالضم: نبت معروف، و في لغة الخبازى بألف التأنيث كالخزامى.