responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 350

مساكين كل مسكين مد من طعام، و قد روي عشرة مساكين، و هو الأحوط [1] و من ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه، و من جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شيء و استغفر الله.

فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة، و إن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة، و إن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة، و إن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة.

و من نحي عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام، و يجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر و لا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعيره.

و إذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين. فإن سقط شيء من شعر رأسه أو لحية لمسه لهما في حال الوضوء فلا شيء عليه.

إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين. فإن انتف إبطيه معا لزمه دم شاة، و من لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة، و من قلع ضرسه كان عليه دم.

و إذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم، و إن كان في حال الضرورة من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم.

الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه و استدامته و سواء كان مصبوغا به كالمزعفر و الممسك و المعتبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور، و ماء الورد أو مبخرا به مثل الند و العود. فإن خالفه لزمه الفداء.


[1] روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 333 الرقم 61 عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست