responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 340

صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.

فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة. فإن لم يقدر قومها و فض ثمنها على الطعام، و أطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و إن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، و إن لم يقدر صام تسعة أيام.

و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء و فض ثمنه على البر، و أطعم كل مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه و إن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر صام كفارة عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

و من أصاب قطاة، و ما أشبهها كان عليه حمل قد فطم و رعي من الشجر.

و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا، و ما أشبهه كان عليه جدي، و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبره و ما أشبهها كان عليه مد من طعام.

و من قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل.

فإن أصابها و هو محل في الحرم كان عليه درهم.

فإن أصابها و هو محرم في الحرم كان عليه دم و القيمة.

و إن قتل فرخا و هو محرم في الحل كان عليه حمل.

و إن قتله في الحرم و هو محل كان عليه نصف درهم.

و إن قتله و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة.

و إن أصاب بيض الحمام و هو محرم في الحل كان عليه درهم.

فإن أصابه و هو محل في الحرم كان عليه ربع درهم.

و إن أصابه و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، و الأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست