نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 340
صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.
فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة. فإن لم يقدر قومها و فض ثمنها على الطعام، و أطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، و إن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، و إن لم يقدر صام تسعة أيام.
و من أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء و فض ثمنه على البر، و أطعم كل مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه و إن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر صام كفارة عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
و من أصاب قطاة، و ما أشبهها كان عليه حمل قد فطم و رعي من الشجر.
و من أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا، و ما أشبهه كان عليه جدي، و من أصاب عصفورا أو صعوة أو قبره و ما أشبهها كان عليه مد من طعام.
و من قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل.
فإن أصابها و هو محل في الحرم كان عليه درهم.
فإن أصابها و هو محرم في الحرم كان عليه دم و القيمة.
و إن قتل فرخا و هو محرم في الحل كان عليه حمل.
و إن قتله في الحرم و هو محل كان عليه نصف درهم.
و إن قتله و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة.
و إن أصاب بيض الحمام و هو محرم في الحل كان عليه درهم.
فإن أصابه و هو محل في الحرم كان عليه ربع درهم.
و إن أصابه و هو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، و الأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 340