نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 337
فإن لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، و إن كان هو أيضا محرما تعلق به فساد حجه، و الكفارة مثل ما قلناه في الحر سواء، و إذا وطئ بعد وطئ لزمته كفارة بكل وطئ سواء كفر عن الأول أو لم يكفر لعموم الأخبار، و من أفسد الحج و أراد القضاء أحرم من الميقات، و كذلك من أفسد العمرة أحرم فيما بعد من الميقات و المفرد إذا حج. ثم اعتمر بعده فأفسد عمرته قضاها و أحرم من أدنى الحل.
و المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم أفسد حجه قضاه و أحرم من الموضع الذي أحرم منه.
و متى جامع قبل طواف الزيارة كان عليه جزور. فإن لم يتمكن كان عليه بقرة فإن لم يتمكن كان عليه شاة.
و متى طاف من طواف الزيارة شيئا. ثم واقع أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة و إعادة الطواف، و إن كان يبقى من سعيه شيئا. ثم جامع كان عليه الكفارة، و يبنى على ما سعى، و إن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه. ثم جامع لم تلزمه الكفارة و كان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي، و إذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا فإن أكثر من النصف بني عليه بعد الغسل و لم تلزمه الكفارة، و إن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة و أعادت الطواف.
و متى جامع و هو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته و عليه بدنة و المقام بمكة إلى الشهر الداخل. ثم يقضى عمرته، و من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل، و إن كان بعده لم يلزمه غير الكفارة.
و من نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، و إن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة.
و إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة و هي بدنة فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه و إن لم ينزل، و إن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 337