responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336

فصل: في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله من المحظورات عمدا أو ناسيا

ما يفعله المحرم من محظورات الإحرام على ضربين:

أحدهما: يفعله عامدا، و الآخر يفعله ساهيا. فكل ما يفعل من ذلك على وجه السهو لا يتعلق به كفارة و لا فساد الحج إلا الصيد خاصة فإنه يلزمه فدائه عامدا كان أو ساهيا، و ما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة، و إذا فعله ساهيا لم يلزمه شيء.

فمن ذلك إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا قبل الوقوف بالمشعر عامدا سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل الوقوف بالمشعر فإنه يفسد حجه، و يجب عليه المضي في فاسده، و عليه الحج من قابل قضاء هذه الحجة سواء كانت حجته فرضا أو تطوعا و يلزمه مع ذلك كفارة و هي بدنة.

و المرأة إن كانت محلة لا يتعلق بها شيء، و إن كانت محرمة فلا يخلو أن يكون مطاوعة له أو مكرهة عليه. فإن طاوعته على ذلك كان عليها مثل ما عليه من الكفارة و الحج من قابل، و ينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الذي فعلا فيه ما فعلا إلى أن يقضى المناسك.

و حد الافتراق ألا يخلو بأنفسهما إلا و معهما ثالث، و إن أكرهها على ذلك لم يكن عليها شيء و لا يتعلق به فساد حجها، و يلزم الرجل كفارة أخرى يتحملها عنها و هي بدنة أخرى. فأما حجة أخرى فلا يلزمه لأن حجتها ما فسدت، و إن كان جماعه فيما دون الفرج كان عليه بدنة و لم يكن عليه الحج من قابل، و إن كان الجماع في الفرج بعد الوقوف بالمشعر كان عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل سواء كان ذلك قبل التحليل أو بعده و على كل حال.

و إذا قضى الحج في القابل فأفسد حجه أيضا كان عليه مثل ما لزمه في العام الأول من الكفارة و الحج من قابل لعموم الأخبار.

و إذا جامع أمته و هي محرمة و هو محل فإن كان إحرامها بإذنه كان عليه كفارة يتحمله عنها، و إن كان إحرامها من غير إذنه لم يكن عليه شيء لأن إحرامها لم ينعقد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست