responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327

فصل: في حكم العبيد و المكاتبين و المدبرين في الحج

لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده فإن أحرم بغير إذنه لم ينعقد إحرامه و للسيد منعه منه، و لا يلزمه الهدى، و إن أذن له. ثم رجع عن الإذن فإن علم بالرجوع زال الإذن فإن أحرم بعد ذلك لم ينعقد إحرامه، و إن لم يعلم بالرجوع فأحرم بعد الرجوع و قبل العلم به فالأولى أن نقول: ينعقد إحرامه غير أن للسيد منعه منه و قد قيل: إنه لا ينعقد إحرامه أصلا، و هكذا الحكم في المدبر و المدبرة و أم الولد، و المعتق بعضه لا يختلف الحكم فيه و الأمة المزوجة لمالكها منعها من الإحرام و للزوج أيضا منعها منه، و المكاتب لا ينعقد إحرامه سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لأنه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق، و إن كان مطلقا، و قد تحرر بعضه فهو غير متعين فإن هايأه على أيام معلومة معينة يكون لنفسه لا يمتنع أن نقول: ينعقد إحرامه فيها و يصح حجه فيها بغير إذن سيده.

و من أحرم بغير إذن سيده. ثم أعتقه قبل الموقفين لم يجزه إحرامه، و يجب عليه الرجوع إلى الميقات، و الإحرام منه إن أمكنه، و إن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن فاته المشعر الحرام فقد فاته الحج، فإن أحرم بإذن سيده لم يلزمه الرجوع إلى الميقات لأن إحرامه صحيح منعقد، و إن أدرك المشعر الحرام بعد العتق فقد أدرك حجة الإسلام، و إن فاته المشعر فقد فاته الحج و عليه الحج فيما بعد.

و إذا أحرم بغير إذن سيده ثم أفسد الحج لم يتعلق به حكم لأن إحرامه غير منعقد، و إن أحرم بإذن سيده و أفسد الحج لزمه القضاء و على سيده تمكينه منه.

و إذا أفسد العبد الحج، و لزمه القضاء على ما قلناه فأعتقه السيد فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر أو قبله، فإن كان بعده كان عليه أن يتم هذه الحجة، و يلزمه حجة الإسلام فيما بعد و حجة القضاء، و يجب عليه البدأة بحجة الإسلام. ثم بحجة القضاء.

و كذلك حكم الصبي إذا بلغ و عليه قضاء و لا يقضى قبل حجة الإسلام فإن أتى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست