responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326

فله اجرة مثله إلى حين الفوات.

و كذلك الحكم في المحصور سواء. إذا كان عليه حجتان: حجة النذر و حجة الإسلام، و هو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجان عنه سنة واحدة، و يكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته سبق أو لم يسبق، و ينبغي لمن حج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرني في نيابتي عنه، و كذلك يذكره عند التلبية و الطواف و السعي و الموقفين، و عند الذبح و الرمي، و عند المناسك. فإن لم يذكره و كانت نيته الحج عنه أجزأه.

و إذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة فإن فوض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولاه بنفسه، و أن يستنيب غيره فيه.

و إذا أخذ حجة من غيره لم يجز أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضى التي أخذها و لا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره و هو بمكة إلا أن يكون الذي يطاف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه، و لا يمكن حمله لفقد طهارته، و إن كان غائبا جاز أن يطاف عنه.

و من حج عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنه يصل فضل ذلك إلى من ينوب عنه، و له ثواب عمله من غير نقصان، و من حج عمن وجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت.

و من كان عنده وديعة و مات صاحبها و له ورثة و لم يكن حج حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه و يرد الباقي على ورثته إذا غلب في ظنه أنهم لا يقضون عنه حجة الإسلام. فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم، و لا يحج أحد عمن يخالفه في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه و لا يجوز أن تحج المرأة عن غيرها إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، و كانت عارفة، و إن لم يكن حجت حجة الإسلام لم يجز لها ذلك و لا عن غيرها من النساء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست