responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 323

ما لا يصح. فإذا عقد على وجه يصح منه الإحرام في أشهر الحج صح فإن خالف و خرجت السنة و لم يحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذي عينه فقد فات.

و إن استأجره بحجة في الذمة بأن يقول: استأجرتك على أن تحج عنى صح العقد و اقتضى التعجيل في هذا العام، و إن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جاز فإذا وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحج لم تبطل الإجارة لأن الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، و ليس للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة لمكان التأخير فإذا أحرم في السنة الثانية كان إحرامه صحيحا عمن استأجره.

إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما فأحرم عنهما لم يصح إحرامه عنهما، و لا عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا يكون عن نفسين، و ليس أحدهما أولى بها من صاحبه، و لا ينعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه و انقلابها إليه لا دليل عليه. فإن أحرم الأجير عن نفسه و عمن استأجره لا ينعقد أيضا عنهما و لا عن واحد منهما لما قلناه أولا، و إذا أحصر الأجير كان له التحلل بالهدي و لا قضاء عليه لأنه لا دليل دالة على وجوبه عليه، و المستأجر على ما كان عليه إن كان متطوعا كان بالخيار، و إن كان وجب عليه حجة الإسلام لزمه أن يستأجر من ينوب عنه غير أنه يلزم الأجير أن يرد بمقدار ما بقي من الطريق أو يضمن الحج فيما يستأنفه و يتولاه بنفسه.

إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ و لا يستحق شيئا من الأجرة لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، و إن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء و أجزت عن المستأجر، و سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها قبل التحلل أو بعده، و على جميع الأحوال لعموم الخبر في ذلك هذا إذا استأجره على أن يحج عنه و أطلق.

و إن استأجره على أن يحج عنه مثلا من بغداد أو خراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة.

إذا استأجره على أن يحج عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحت فإذا تحلل منها و أحرم بالحج عن مستأجره فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست