responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322

و يكره له دخول الحمام فإن دخله فلا يدلك جسده بل يصب عليه الماء صبا.

و إذا مات المحرم غسل كتغسيل الحلال، و يكفن تكفينه، و لا يقرب شيئا من الكافور.

و يكره للمحرم أن يلبى من دعاه بل يجيبه بغير التلبية.

و لا يجوز للمحرم لبس الصلاح إلا عند الضرورة.

و يجوز له أن يؤدب غلامه و خادمه و ولده غير أنه لا يزيد على عشرة أسواط.

يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة و يستند على وسطه الهميان لأنه لا مانع منه.

فصل: في ذكر الاستيجار للحج

يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه، و يجوز استيجاره من الميت و تصح النيابة فيه. ثم ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه و إن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، و يلزم الأجرة بالعقد و يستحقها الأجير، و لا يلزمه أن يرد ما فضل، و إن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتمه، و ليس بواجب ذلك عليه و يثاب على فعله من المناسك، و لا يحرم إلا من الميقات فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل.

و متى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد و اللباس و الطيب، و إن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه و كانت الحجة باقية عليه. ثم ينظر فيها فإن كانت معينة انفسخت الإجارة، و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، و إن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ، و عليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، و الحجة الأولى مفسودة لا تجزى عنه و الثانية قضى بها عن نفسه، و إنما يقضى عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه.

و إذا استأجره لا يخلو من أن يقول: استأجرتك لتحج عنى في هذه السنة فإن قال: هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج. فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست