نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 321
و يكره لها لبس الثياب المصبوغة المقدمة، و يجوز لها لبس الخاتم و إن كان من ذهب.
و يجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقى ثيابها من النجاسات، و يكره لها الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
و يجوز للرجل و المرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة.
و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال.
و لا يجوز للمحرم و المحرمة النظر في المرآة، و لا استعمال التي فيها طيب قبل أن يصير محرما إذا كان مما تبقى رائحته إلى بعد الإحرام، و ما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلب فإذا لبى حرم عليه الإدهان بسائر أنواع الدهن إلا عند الضرورة إلى ذلك فيدهن حينئذ بما ليس بطيب مثل الشيرج و السمن. فأما أكلهما فلا بأس به على كل حال.
الدهن و الطيب إذا زالت رائحته جاز استعماله، و لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلا عند الضرورة، و لا إزالة شيء من الشعر عن موضعه ما دام محرما. فإن اضطر إلى ذلك بأن يريد أن يحتجم و لا يمكنه إلا بإزالة الشعر عن موضعه جاز أن يزيله و لا شيء عليه.
و لا يجوز للمحرم أن يغطى رأسه فإن غط رأسه ناسيا ألقى القناع عن رأسه و جدد التلبية، و لا شيء عليه، و لا بأس أن يغطى وجهه و يعصب رأسه عند الحاجة إليه.
و لا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة، و يجوز له أن يمشى تحت الظلال، و يعقد في الخباء و الخيم و البيوت، و إن كان مزاملا لعليل ظلل على العليل و لا يظلل على نفسه، و قد رخص في الظلال للنساء، و الأفضل تجنبه على كل حال، و من يشق عليه كشف الظلال فداه بدم و ظلل.
و لا يحك المحرم جلده حكا يدميه، و لا يستاك سواكا يدمي فاه، و لا يدلك وجهه و لا رأسه في الوضوء، و الغسل لئلا يسقط شيء من شعره، و لا يجوز له قص الأظافر.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 321