responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320

يغسلها إلا إذا أصابتها شيء من النجاسة و لا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، و يجوز أن يلبس طيلسانا له أزرار غير أنه لا يزره على نفسه، و يكره له النوم على الفرش المصبوغة، و إذا لم يكن معه ثوبا الإحرام، و كان معه قباء لبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في كمي القباء، و لا يلبس السراويل إلا إذا لم يجده جاز له لبسه، و يكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم.

و لا يلبس الخاتم للزينة، و يجوز لبسه للسنة، و لا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة، و شق ظهر قدمهما، و لا يلبس الشمشك على كل حال.

و يحرم عليه الرفث و هو الجماع و كذلك مباشرتهن و ملامستهن بشهوة و تقبيلهن على كل حال، و يجوز لمسهن من غير شهوة.

و يحرم عليه الفسق، و هو الكذب و الجدال و هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.

و لا يجوز له قتل شيء من القمل و البراغيث و ما أشبههما و لا ينحيها عن بدنه، و لا بأس أن ينحي عن نفسه القراد و الحلمة.

و يجوز له استعمال الحناء للتداوي، و يكره ذلك للزينة.

و يحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، و يحل لها، ما يحل له، و قد رخص لها في القميص و السراويل، و ليس عليها رفع الصوت بالتلبية و لا كشف الرأس و إحرامها في وجهها.

و يجوز لها أن تستدل على وجهها ثوبا اسد الا و تمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها دم.

و لا يجوز لها أن تتنقب.

و لا يجوز لها لبس القفازين [1] و لا شيء من الحلي التي لم تجر عادتها به.

فأما ما كانت تعتاد لبسه. فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها، و لا تقصد به الزينة.


[1] القفازين بالضم و التشديد: شيء يعمل لليدين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست