نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 318
فإن كان اختلفا فقال الزوج: عقدت حلالا، و قالت المرأة كنت محرما.
فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه، و هو مدعيه في كونه محرما فعليها البينة و لا يلزمه البينة لأنها أقرت له بالعقد و ادعت عليه ما يفسده فاحتاجت إلى بينة.
فإن ادعت المرأة أنها كانت محرمة و أنكر الرجل كان الحكم مثل ذلك لأنها أقرت بالعقد و ادعت ما يفسده فاحتاجت إلى بينة فإن ادعى الرجل أنه كان محرما و ادعت هي أنه كان محلا فعلى الرجل البينة لأنه أقر بالعقد و ادعى ما يفسده ليسقط عن نفسه فرض الزوجية من المهر و غيره فعليه البينة غير أنه يحكم عليه بتحريم وطئها لأنه أقر بأن ذلك حرام عليه.
و أما المهر فإنه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول و إن كان بعده لزمه كله.
إذا وكل محرم محلا في النكاح فعقد له الوكيل فإن كان ذلك في حال إحرام الموكل كان العقد فاسدا، و إن كان ذلك بعد أن تحلل الموكل صح النكاح لأن العقد وقع في حال الإحلال.
و يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، و كذلك إن كانت هي محرمة و هو محل.
إذا وطئ العاقد في حال الإحرام لزمه المهر فإن كان قد سما لزمه ما سمى، و إن لم يكن قد سمى لزمه مهر المثل و يلحق به الولد، و يفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين و تلزمها العدة و إن لم يدخل بها لم يلزمه شيء من ذلك، و لا بأس أن يراجع امرأته و هو محرم سواء طلقها في حال الحلال أو في حال الإحرام.
فإذا تزوج امرأة و هو محرم فرق بينهما و لا يحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
و المرحم إذا عقد لغيره كان العقد فاسدا. ثم نظر فيه فإن كان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنة.
و يجوز مفارقة النساء بسائر أنواع الفرقة.
و يجوز له شراء الجواري غير أنه لا يجوز الاستمتاع بهن.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 318