responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 317

و إن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياط للحج و العمرة، و إنما قلنا: بجواز ذلك لإحرام أمير المؤمنين (عليه السلام) حين جاء من اليمن و قال: إهلالا كإهلال نبيك، و أجازه النبي (صلى الله عليه و آله) و إن بان له أن فلانا ما أحرم أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج و إن شاء اعتمر.

و من أحرم و نسي بما ذا أحرم كان بالخيار إن شاء حج و إن شاء اعتمر لأنه لو ذكر أنه أحرم بالحج جاز له أن يفسخ و يجعله عمرة على ما قدمناه، متى أحرم بهما فقد قلنا: إنه لا يصح و يمضى في أيهما شاء، و كذلك إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟

فعل أيهما شاء.

و يستحب للمحرم التلبية في كل حال قائما و قاعدا و راكبا و ماشيا و عند الصعود و النزول، و في جميع الأحوال ليلا كان أو نهارا بلا خلاف طاهرا أو جنبا و ينبغي ألا يتخلل بين التلبيات الأربع كلام فإن سلم عليه جاز أن يرد الجواب.

و يستحب الإكثار من قول: لبيك ذي المعارج لبيك، و تلبية الأخرس تحريك لسانه و إشارته بالإصبع، و لا يقطع المتمتع التلبية إلا إذا شاهد بيوت مكة، و إن كان قارنا أو مفردا قطعها يوم عرفة عند الزوال، و إن كان معتمرا قطعها إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. فإن كان المعتمر خرج من مكة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة.

فصل: فيما يجب على المحرم اجتنابه

قد بينا أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. فإذا عقده بشيء من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب، و يحرم عليه وطئ النساء و مباشرتهن بشهوة، و يحرم عليه العقد عليهن لنفسه و لغيره فمتى عقد على امرأة لنفسه أو لغيره كان العقد باطلا، و لا يجوز له أن يشهد أيضا على عقد فإن شهد لم يفسد بذلك العقد لأن العقد ليس من شرطه الشهادة عندنا فإن أقام الشهادة بذلك لم يثبت بشهادة النكاح إذا كان تحملها و هو محرم إذا حصل العقد و أشكل الأمر فلم يعلم هل كان في حال الإحرام أو في حال الحلال؟ فالعقد صحيح، و الأحوط تجديد العقد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست