responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313

لأهل اليمن يلملم، و قيل: الململم.

و من كان منزله دون هذه المواقيت إلى مكة فميقاته منزله، و أبعد هذه المواقيت إلى مكة ذو الحليفة لأنها على ميل من المدينة، و بينها و بين مكة عشرة مراحل، و بعدها الجحفة يليها في البعد، و الثلاثة الأخر: يلملم و قرن المنازل و ذات عرق على مسافة واحدة، و لا خلاف أن هذه المواقيت تثبت توقيفا إلا ذات عرق فإن في ذلك خلافا بين الفقهاء و عندنا أنها تثبت سنة.

كل من مر على ميقات وجب عليه أن يهل منه، و لا يلزمه ميقات أهل بلده بلا خلاف فإن قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظرا إلى ما يغلب في ظنه أنه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه.

و المواقيت في الحج على اختلاف ضروبه، و العمرة المفردة على حد واحد بلا خلاف.

و قد قلنا: إن من أراد الحج أو العمرة أحرم من الميقات فإن جازه محلا رجع إليه مع الإمكان، و كذلك إن جازه غير مريد للحج و لا العمرة. ثم تجددت له نية الحج أو العمرة رجع إليه فأحرم منه مع الإمكان فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.

المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة يخرج إلى ميقات أهله إن أمكنه فإن لم يمكنه خرج إلى خارج الحرم مع الإمكان، و لا يتغير الميقات بتغير البنيان و خرابها و ابتنائها في غير موضعها، و من جاء إلى الميقات و لم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه و جنبه ما يجتنبه المحرم و قد تم إحرامه.

الحائض و النفساء إذا جاء إلى الميقات اغتسلا و أحرما منه و تركا صلاة الإحرام و تجرد الصبيان من فخ إذا أريد الحج بهم و يجتنبون ما يجتنبه المحرم، و يفعل بهم جميع ما يفعل به.

و إذا فعلوا ما يجب فيه الكفارة كان على أوليائهم أن يكفروا عنهم. فإن كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتى له لبى عنه وليه، و كذلك يطوف به، و يصلى عنه إذا لم يحسن ذلك، و إن حج بهم متمتعين وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست