responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310

يمس شيئا منهما فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا، و مضى إلى مكة فإذا شاهد بيوت مكة قطع التلبية. فإذا دخل المسجد الحرام طاف بالبيت سبعا، و صلى عند المقام ركعتين. ثم خرج إلى السعي فسعى بين الصفا و المروة سبعا، و قصر من شعر رأسه، و قد أحل من جميع ما أحرم منه من النساء، و الطيب و غير ذلك إلا الاصطياد لكونه في الحرم. فإذا كان يوم التروية عند الزوال صلى الظهر و العصر و أحرم بالحج و مضى إلى منى و بات بها. ثم غدا منها إلى عرفات فيصلي بها الظهر و العصر و وقف إلى غروب الشمس. ثم أفاض إلى المشعر الحرام فوقف بها تلك الليلة فإذا أصبح يوم النحر غدا منها إلى منى و قضى مناسكه هناك. ثم مضى يوم النحر أو من الغد لا يؤخر ذلك إلى مكة، و يطوف بالبيت طواف الحج، و يصلى ركعتي الطواف، و يسعى، و قد فرغ من مناسكه كلها، و حل له كل شيء إلا النساء و الصيد. ثم يطوف طواف النساء أي وقت شاء مدة مقامه بمكة فإذا طاف حلت له النساء و عليه هدى واجب، و هو نسك ليس يجيز أن ينحره إلا بمنى يوم النحر. فإن لم يتمكن منه كان عليه صيام عشرة أيام تامة في الحج يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و سبعة إذا رجع أهله.

و المتمتع إذا أهل بالحج وجب عليه الهدي فإن فقده أو فقد ثمنه جاز له أن ينتقل إلى الصوم، و إن كان واجدا له في بلده غير أنه إذا كان واجدا له لم يجز له إخراجه إلا يوم النحر فإن ذبح قبله لا يجزيه.

و إذا صام بعد أيام التشريق يكون أداء و لا يسمى قضاء لأنه لا دليل عليه، و يستقر الهدى في ذمته بهلال المحرم.

إذا أحرم بالحج و لم يكن صام. ثم وجد الهدى لم يجز له الصوم فإن مات وجب أن يشترى الهدي من تركته من أصل المال لأنه دين لله عليه، و قد قلنا:

إنه يستقر الهدى في ذمته بهلال المحرم فإن عاد إلى وطنه قبل الهلال و لم يصم الثلاثة لا بمكة و لا في طريقه صام العشرة في وطنه الثلاثة متتابعة، و السبعة إن شاء متتابعة و إن شاء متفرقة. فإن تابع العشرة كان أفضل. فإن مات بعد تمكنه من الصيام كان على وليه أن يصوم عنه أو يتصدق، و إن مات قبل تمكنه من الصيام لا يجب ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست