responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 31

مانع بالغاسل تيمم كما يتيمم الحي و يتيمم من يؤممه ثم يغتسل فيما بعد. إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شراؤه من تركته فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك، و من حضر يوم جمعة في الجامع و أحدث ما ينقض الوضوء و لم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فأقيمت الصلاة تيمم و صلى ثم أعاد الصلاة بوضوء، و من لم يجد إلا الثلج، و لا يقدر على الماء فيتوضأ و لا على أرض فيتيمم تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتى يتندى يده و يغسل أعضاه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوضأ أو ترابا فيتيمم و لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت و عند الخوف من فوت الصلاة فإن تيمم قبل دخول الوقت أو بعده في أول الوقت لم يجز أن يستبيح به الصلاة فإن صلى بذلك أعاد الصلاة بتيمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء، و الطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف فإن خاف لم يلزمه ذاك، و لا يتعدى المكان الذي هو فيه، و إن تيمم قبل الطلب مع التمكن لم يعتد بذلك التيمم فإن نسي الماء في رحله و قد طلبه فلم يجده لم يلزمه إعادة الصلاة و إن كان فرط في الطلب أعاد الصلاة، و يلزمه أن يسأل رفقاه عن الماء و يستدل عليه من يغلب في ظنه أنه يعرفه، و إن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب، و إن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا و لا يضر به ذلك الثمن وجب عليه قبوله لأنه متمكن من الماء، و إن كان على رأس بئر و ليس معه ما يستقى به و معه عمامة يمكنه أن يدليها و يبلها بالماء. ثم يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوءه وجب عليه ذلك، و كذلك إن كان في مركب و لا يقدر على الماء تيمم، و إذا كان محبوسا بالقيد و الرباط أو مصلوبا على خشبة أو يكون في موضع نجاسة و لا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه و لا ما يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلى و كان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة و لا تيمم، و لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، و الأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تخلو أن تكون جامدة أو مائعة فإن كانت جامدة لا تخلو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست