responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305

بالبيت طوافا واحدا للزيارة، و يسعى بين الصفا و المروة. ثم يقصر إنشاء، و إن شاء حلق، و الحلق أفضل، و يجب عليه بعد ذلك لتحلة النساء طواف آخر. فإذا فعله فقد أحل من كل شيء أحرم منه.

الكافر لا يصح منه الحج فإن أحرم من الميقات لا ينعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلك وجب عليه الحج و العمرة معا على الفور فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه فعل، و إن لم يمكنه أحرم من موضعه فإن لحق أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، و يقضى بعد ذلك العمرة، و إن فاته الحج و أسلم يوم النحر كان عليه الحج في العام المقبل متمتعا إن كان في الآفاق، و إن كان من حاضري المسجد الحرام قرن أو أفرد و عليه العمرة بعد ذلك، و يجوز له أن يعتمر في الحال العمرة المفردة.

و المرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه. ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، و إن قلنا: إن عليه الحج كان قويا لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما عندنا لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، و إن لم يكن إسلام لم يصح حجه و إذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.

و أما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة و الزكاة و غيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، و كذلك ما كان فاته في حال إسلامه. ثم ارتد.

ثم رجع إلى الإسلام يلزمه قضاؤه.

و متى أحرم المرتد في حال ارتداده. ثم أسلم استأنف الإحرام فإن إحرامه لم ينعقد فإن أحرم. ثم ارتد. ثم عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى عليه لأنه لا دليل على فساده إلا على ما استخرجناه في المسئلة المتقدمة في قضاء الحج فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل ذلك لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل و كافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر، و إن قلنا: بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، و في المسئلة نظر، و لا نص فيها على المسئلة عن الأئمة (عليهم السلام).

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست