responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 30

ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس. و لم يبن عليه، و في أصحابنا من قال: يبنى عليه و يتوضأ لاستباحة الصلاة [1] و الغسل كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، و لا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله و لا بعده، و متى كان عليه شيء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير و الدملوج حركه ليصل الماء إلى ما تحته و إلا نزعه، و كلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضا كان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده، و تقديمه أفضل، و متى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة.

فصل: في ذكر التيمم و أحكامه

التيمم طهارة ضرورة و لا يجوز فعله إلا بأحد ثلاثة شروط: إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء كان في سفر قصير أو طويل أو في الحضر، و على كل حال أو عدم ما يتوصل به إليه من ثمن أو آلة أو الخوف على النفس إما من عدو أو سبع أو مرض يضر به استعمال الماء مثل القروح و الكسور و الجدري و الحصبة و غير ذلك من الجراح أو برد شديد يخاف معه التلف أو يلحقه مشقة عظيمة. فإن لم يكن شيء من ذلك لم يجز له التيمم، و متى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إذا كان ذلك لا يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه، و من كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته أو كان يكفيه فأراقه و لا يقدر على غيره أو يحتاج إليه للشرب أو يخاف التلف إن استعمله كان فرضه التيمم، و سواء كان عليه وضوء أو غسل، و متى تيمم و صلى لم يجب عليه إعادة الصلاة في هذه المواضع إلا من خاف البرد في غسل جنابة تعمدها على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة فأما من لم يتعمد الجنابة فلا يجب عليه الإعادة، و الميت إذا لم يوجد الماء لغسله أو وجد و منع من استعماله


[1] و هو مختار سيد المرتضى، و تبعه عدة من الأصحاب منهم المحقق في كتبه الثلاثة و الشهيد الثاني و المولى الأردبيلي و الفاضل البهائي و الشيخ نجيب الدين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست