responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299

إذا علم أن له من يطيقه على أداء الحج عنه لا يلزمه فرضه لأنه ليس بمستطيع بنفسه ولدا كان أو ذا قرابة، و قد روي أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج به و يجب عليه إعطاؤه.

المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلا بمشقة عظيمة و له مال لزمه أن يحج عنه غيره، و يجوز أن يكون ذلك الغير صرورة، و لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، و يجوز أن يكون غير صرورة و يحتاج أن يعطيه ما يكفيه لنفقته ذاهبا و جائيا و يخلفه لأهله.

إذا كان به علة يرجى زوالها يستحب له أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل و برأ وجب عليه أن يحج بنفسه، و إن مات من تلك العلة سقط عنه فرض الحج.

و المعضوب الذي خلق نضوا [1] و لا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحج رجلا عن نفسه فإذا فعل ثم برأ وجب عليه أن يحج بنفسه لأن ما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزم في نفسه، و المعضوب إذا وجب عليه بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزأه فإن برأ فيما بعد تولاها بنفسه.

و حجة التطوع يجوز أن يعطيها غيره ليحج عنه، و كذلك يجوز أن يوصى بأن يحج عنه تطوعا، و يكون ذلك ثلاثة و تقع الحج عن الآمر دون المتولي.

متى استأجر إنسانا في ذلك كانت الإجارة صحيحة، و يستحق الأجير المسمى.

و إذا أوصى فللوصي أن يكتري فإذا اكترى كان من الثلث، و يستحق الأجر الذي سمى له حين العقد ما لم يتعد فإن تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل.

إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله، و لا فرق بين أن يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة فإن النقل لا يصح أبدا فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته لأن النقل ما يصح، و إنما قلنا: ذلك لأن صحة النقل يحتاج إلى دليل. فإذا ثبت هذا فالأجرة يستحقها على من وقعت الحجة عنه لأن اعتقاده أنه يحج عن نفسه لا يؤثر في وقوع الحجة عن


[1] النضو، أى المهزول.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست