responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298

الذي يخدمه في الزاد و الراحلة، و يلزمه بيع ما زاد على ذلك من ضياع أو عقار و غير ذلك من الذخائر، و الأثاث التي له منها بد إذا بقى معه ما يرجع إلى كفايته.

و إن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحج، و إن كان على ملى جاحد أو معترف معسر أو إلى أجل لم يجب عليه الحج لأنه عاجز.

و إن كان عليه دين و له مال بقدر الدين لا يلزمه فرض الحج سواء كان حالا أو مؤجلا، و إذا لم يكن له مال لا يجب عليه الحج و إن كان قادرا على القرض و لا يجب عليه الاستسلاف.

و قد روي جواز الاستدانة في الحج [1] و ذلك محمول على أنه إذا كان له ما يقضى عنه إن حدث به حدث الموت فأما مع عدم ذلك فلا يلزمه ذلك، و إن قدر على زاد و راحلة و لا زوجة له لزمه فرض الحج و تقديمه على النكاح لأنه فرض و النكاح مسنون سواء خاف العنت أو لم يخف و يلزمه الصبر.

من وجب عليه الحج فحج مع غيره في نفقته أجزأه عن حجة الإسلام فإن أجر نفسه من غيره ليخدمه. ثم حج أجزأه أيضا، و إنما يعتبر الزاد و الراحلة في وجوب من كان علي مسافة يحتاج فيها إلى الزاد و الراحلة، و أما أهل مكة و من كان بينه و بين مكة قريب فلا يحتاج إلى ذلك، و ليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادرا على المشي لأنه لا مشقة عليه، و اعتبار الزاد لا بد فيه على كل حال، و إن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه فإن كان من هذه صورته و ذا صناعة و حرفة لا يقطعه الحج عنها و يكون كسبه حاضرا و مسافرا على حد واحد لزمه، و إن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحج.

إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا و جائيا، و يخلف لمن عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع.


[1] روى في الكافي ج 4 ص 279 باب الرجل يستدين و يحج عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الأول (ع) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل و يحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى عنه إذا حدث به حدث؟ قال، نعم. و روى في الباب أخبار أخر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست