responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 297

عليه أن يأتي به في المستقبل إذا زال العارض اللهم إلا أن يعقد نذره إنه يحج في سنة معينة فمتى فاته في تلك السنة بتفريط منه وجب عليه أن يأتي به في المستقبل، و إن منعه مانع من ذلك أو حال بينه و بين فعله حائل من عدو أو مرض أو غير ذلك فإنه لا يلزمه فيما بعد لأنه لا دليل عليه، و متى نذر أن يحج و لم يعتقد أن يحج زائدا على حجة الإسلام. ثم حج بنية النذر أجزأه عن حجة الإسلام، و إن نذر أن يحج حجة الإسلام. ثم حج بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام، و الأولى أن نقول:

لا يجزيه أيضا عن النذر لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضى حجة الإسلام، و لو قلنا:

بصحته كان قويا لأنه لا مانع من ذلك.

و أما المسنون: فهو ما زاد على حجة الإسلام و عمرته و لم يكن نذر فيه فإن ذلك مستحب مندوب إليه.

و نعود الآن إلى ذكر بيان الشروط التي اعتبرناها في وجوب حجة الإسلام فالشروط التي اعتبرناها علي ثلاثة أضرب: أحدها شرط في الصحة و الوجوب و هو العقل، و الآخر شرط في صحة دون الوجوب و هو الإسلام لأن الكافر يجب عليه و إن لم تصح منه، و الثالث شرط في الوجوب دون الصحة لأن الصبي و المملوك و من ليس له زاد و لا راحلة و ليس بمخلى السرب و لا يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزيهم عن حجة الإسلام.

و راعينا البلوغ و الحرية و كمال العقل لأن هؤلاء لو تكلفوا الحج و حجوا لا خلاف أنه لا يجزيهم، و وجب عليهم إعادة حجة الإسلام.

فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك فإنه يجزيه عن حجة الإسلام.

و الزاد و الراحلة شرط في الوجوب، و المراعى في ذلك نفقته ذاهبا و جائيا و ما يخلفه لكل من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم، و يفضل معه ما يرجع إليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ إليها فإن كان ضياع أو عقار أو مسكن يمكنه أن يرجع إليها، و يكون قدر كفايتهم لزمه، و لا يلزمه بيع مسكنه الذي يسكنه و لا بيع خادمه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست