responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292

يومه إلى بعد الغروب من ذلك اليوم، و كذلك اليوم الثاني و الثالث هذا إذا أطلقه، و إن شرط التتابع لزمه الثلاثة أيام بينها ليلتان، و متى أخل بيوم من أيام الاعتكاف الذي نذره وجب عليه أن يقضيه، و يتم ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

المسافر و كل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه من عبد أو امرأة أو مريض أو مسافر غير أنه لا يعتكف إلا في المساجد التي قدمنا ذكرها، و لا يصح الاعتكاف على وجه اليمين و منع النفس و الغضب مثل أن يقول: إن دخلت الدار أو إن كلمت زيدا إلا إذا تقرب به إلى الله. فإذا لم يتقرب به، و قصده منع النفس فلا يلزمه و لا كفارة عليه في يمينه.

و من نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته قضى شهرا آخر بالصوم، و إن أخر بالصوم، و إن أخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه، و إذا نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان فقدم ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه شيء، و إن نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان أبدا فقدم ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه شيء، و إن نذر أن يعتكف يوم يقدم فلان أبدا فقدم ليلا لم يلزمه شيء، و إن قدم في بعض النهار صام ذلك اليوم فيما بعد غير أنه يتمه ثلاثة أيام إلا أن يكون نوى أن يعتكف يوما واحدا فإنه لا ينعقد نذره، و إن نذر أن يعتكف بعد قدوم فلان لزمه ذلك فإن كان قيده لزمه بحسب ما قيده، و إن لم يقيد اعتكف أقل ما يكون الاعتكاف ثلاثة أيام.

و إذا نذر أن يعتكف في إحدى المساجد وجب عليه الوفاء به فإن كان بعيدا رجل إليه فإن كان المسجد الحرام لم يدخله إلا بحجة أو عمرة لأنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما.

فصل: فيما يمنع الاعتكاف منه و ما لا يمنع

الاعتكاف يمنع من الوطء و سائر ضروب المباشرة و القبلة و الملامسة، و استنزال الماء بجميع أسبابه، و يمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلا لضرورة كالبول و الغائط و غسل الجنابة إن احتلم أو قربة أو عبادة أو أداء فريضة كالجمعة و العيدين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست