responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 286

فصل: في حكم قضاء ما فات من الصوم

من فاته شيء من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يبرئ من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر. فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض و مات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه، و الولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، و إن كانوا أناثا لم يلزمهن القضاء، و كان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد، و إن لم يمت و في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني و قضى للأول، و لا كفارة عليه، و إن أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مدة فإن لم يبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول و لا قضاء عليه، و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، و إن مات من مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحبابا، و كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباط الموجبة له متى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

و الكفارة تكون من أصل المال القدر الذي ذكرناه، و حكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء و كذلك ما يفوتها في أيام حيضها وجب عليها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب على وليها القضاء عنها إذا فرطت فيه أو يتصدق عنها على ما قدمناه.

و من أسلم في شهر رمضان و قد مضت منه أيام فليس عليه قضاء ما فاته و يصوم ما أدركه فإن أسلم في بعض النهار أمسك بقية النهار تأديبا، و من أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، و إن أسلم بعده و لم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية و كان صومه صحيحا، و إن كان بعد الزوال أمسك تأديبا و لا قضاء عليه، و حكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنه يصوم ما بقي و لا قضاء عليه فيما فاته و الحائض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديبا و عليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم يتناول لأن كونها حائضا في أول النهار يمنع من انعقاد صومها.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست