responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 284

و كذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيام فإن خالف و أكل أو شرب لم يلزمه الكفارة. هذا إذا كان أفطر في أول النهار فأما إذا أمسك في أول النهار. ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع و تجديد النية إن كان قبل الزوال و لا قضاء عليه و إن كان بعد الزوال أمسك و عليه القضاء.

و الأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم.

و حكم المريض إذا برأ حكم المسافر إذا قدم أهله في أنه يمسك بقية النهار، و عليه القضاء.

و من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال فإن كانت يبيت نية السفر أفطر، و عليه القضاء، و إن كان بعد الزوال لم يفطر، و متى لم يبت النية للسفر، و إنما تجددت له أتم ذلك اليوم و لا قضاء عليه. فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفارة و القضاء.

و كل من وجب عليه شيء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلا النذر المعين المقيد صومه بحال السفر، و يجب أن يصوم الثلاثة أيام لدم المتعة و إن كان مسافرا.

و يجب الإتمام في الصلاة و الصوم على عشرة من بين المسافرين: أحدها: من نقص سفره عن ثماني فراسخ، و من كان سفره معصية لله، و من كان سفره للصيد لهوا و بطرا، و من كان سفره أكثر من حضره، و حده ألا يقيم في بلده عشرة أيام، و المكاري و الملاح، و البدوي، و الذي يدور في أمارته، و الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و البريد، و لا يجوز التقصير، و لا الإفطار إلا أن يخرج، و يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.

و يكره إنشاء السفر في شهر رمضان إلا بعد أن يمضي ثلاث و عشرون منه فإن دعته الحاجة إلى الخروج من حج أو عمرة أو زيارة أو خوف من تلف مال أو هلاك أخ جاز له الخروج أى وقت شاء، و متى كان السفر أربعة فراسخ، و لا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار، و هو مخير في التقصير في الصلاة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست