responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283

و صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء، و أول يوم من ذي الحجة، و أول يوم من رجب، و رجب كله، و شعبان كله، و صوم أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر.

و أما الصوم القبيح فعشرة أيام: يوم الفطر و يوم الأضحى، و يوم الشك على أنه من شهر رمضان. و ثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، و صوم نذر المعصية، و صوم الصمت، و صوم الوصال، و هو أن يجعل عشائه سحوره، و صوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان و التشريق.

و أما صوم الإذن فثلاثة أقسام: أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها و كان له أن يفطرها، و أما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج، و كذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده و لا يعتبر إذنه في الواجبات، و الضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن مضيفه، و لا إذن عليه في الواجبات.

و أما صوم التأديب فخمسة أقسام: المسافر إذا قدم أهل، و قد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شيء، و كذلك الحائض إذا طهرت و المريض إذا بريء، و الكافر إذا أسلم، و الصبي إذا بلغ.

فصل: في حكم المريض و المسافر و المغمى عليه و المجنون و غيرهم من أصحاب الأعذار

كل مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة، و كذلك المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه. فان لم يعلم لم يكن عليه الإعادة و هو كل سفر يجب معه التقصير في الصلاة، و قد بينا حده في كتاب الصلاة، و كل شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعى فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا، و لا يكون معصية.

فإذا قدم إلى وطنه نهارا و قد أكل في صدره أمسك عن الأكل و الشرب و ما يجرى مجريهما بقية النهار، و عليه القضاء.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست