responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278

بعينه فهذا يحتاج إلى نية التعيين، و نية القربة معا، و متى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين، و إن أتى بنية التعيين أجزأه عن نية القربة لأن نية التعيين لا تنفك من القربة، و هذه النية لا يجوز أن يكون متقدمة بل وقتها ليلة اليوم الذي يريد صومه من الغد من أول الليلة إلى طلوع الفجر الثاني أي وقت جاء بها كان جائزا فإن فاتت جاز تجديدها إلى الزوال فإن زالت فقد فات وقت النية.

و أما المعين بصفة فهو ما يجب بالنذر بأن يقول: متى قدم فلان فلله على أن أصوم يوما أو أياما فإن هذا القسم مع باقي الأقسام من المفروض و المسنون فلا بد فيه من نية التعيين و القربة، و لا يجزى نية القربة عن نية التعيين، و يجزي نية التعيين عن نية القربة لأنها لا تنفك عن القربة على ما قلناه، و يجوز تجديد هذه النية إلى قرب الزوال أيضا و محلها ليلة الصوم.

و متى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلا في النوافل خاصة فإنه روى في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال، و تحقيقها أنه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما. فأما إذا كان انتهاء النية مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال، و إذا جدد نية الإفطار في خلال النهار و كان قد عقد الصوم في أوله فإنه لا يصير مفطرا حتى يتناول ما يفطر، و كذلك إن أكره الامتناع من الأشياء المخصوصة لأنه لا دليل على ذلك.

و النية و إن كانت إرادة لا تتعلق إلا بالحدوث بأن لا يكون الشيء قائما و إنما تتعلق بالصوم بإحداث توطين النفس و قهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله و غير ذلك أو يفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء فيكون متعلقة على هذا الوجه فلا تنافي الأصول، و الصبي إذا نوى صح ذلك منه و كان صوما شرعيا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست