responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276

و إذا وجب على الرجل و المرأة الكفارة فأعتق أحدهما و أطعم الآخر أو صام كان جائزا، و لا يلزم الرجل أن يتحمل عن المرأة ما يجب عليها، و إنما يلزمه ما أكرهها عليه فقط و ما عداه فعليها في مالها، و من وجبت عليه كفارة فتبرع عنه إنسان بها كان ذلك جائزا.

فصل: في ذكر النية و بيان أحكامها في الصوم

الصوم على ضربين: مفروض و مسنون. فالمفروض متعين و غير متعين. فالمتعين على ضربين: متعين بزمان و متعين بصفة. فالمتعين بزمان على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم و الشرع على ما هو عليه، و الآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن.

فالأول: صوم شهر رمضان فإنه لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيما في بلده.

فأما إذا كان مسافرا سفرا مخصوصا جاز أن يقع فيه غيره على ما نبينه.

فأما إذا كان حاضرا فلا يمكن ذلك فيه و ما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، و يكفى فيه نية القربة، و معنى نية القربة أن ينوي أنه صائم فقط متقربا به إلى الله تعالى.

و نية التعيين أن ينوي أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل فإن اقتصر على نية القربة أجزأه، و نية القربة الأفضل أن يكون مقارنه و محلها ليلة الشهر من أولها إلى آخرها أى وقت فعلها أجزئه سواء نام بعدها أو لم ينم، و يجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، و إن جددها كل ليلة كان أفضل، و نية القربة يجوز أن تكون مقدمة فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر. ثم دخل عليه الشهر و إن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا فإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها، و متى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلا فإنه يقع عن شهر رمضان دون غيره. فان كان شاكا فصام بنية النفل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست