responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272

و كذلك الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة. ثم تبين أن الليل لم يدخل، و قد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء.

و تعمد القيء فأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر لكن لا يبلغ منه شيئا بحال فإن بلعه عامدا فقد أفطر و معاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل أن يغتسل من جنابة و لم ينتبه حتى يطلع الفجر.

و وصول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للصلاة.

و الحقنة بالمائعات.

و يجرى مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء دون الكفارة دم الحيض و النفاس فإنه مفطر أي وقت كان، و إن كان قبل المغيب بقليل إلا أن المرأة إذا رأت بعد الزوال أمسكت تأديبا و قضت على كل حال، و إذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء.

و أما ما لا يتعين صومه فمتى صادف شيئا مما ذكرناه بطل صوم ذلك اليوم، و لا يلزمه شيء و يقضى يوما بدله اللهم إلا أن يصادف الأكل و الشرب أو ما يفطر عامدا بعد الزوال في يوم يقضيه من رمضان فإن عليه إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

و أما ما يجب الإمساك عنه و إن لم يفسده فهو جميع المحرمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم.

و أما المكروهات فاثنى عشر شيئا السعوط سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر، و يوجب القضاء، و الكحل الذي فيه شيء من الصبر و المسك و إخراج الدم على وجه يضعفه، و دخول الحمام المؤدي إلى ذلك، و شم النرجس و الرياحين، و أشد كراهية النرجس، و استدخال الأشياف الجامدة، و تقطر الدهن في الاذن، و بل الثوب على الجسد، و القبلة و ملاعبة النساء، و مباشرتهن بشهوة و من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضة لضرورة إلى ذلك. ثم بلعه ساهيا لم يكن عليه قضاء فإن فعل ذلك عابثا و مع انتفاء الحاجة و بلعه كان عليه القضاء.

و من نظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست