responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268

شعبان عد رجب أيضا ثلاثون و صام فإن رأى بعد ذلك هلال شوال ليلة تسعة و عشرين قضى يوما واحدا لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة و عشرين يوما و لا يلزمه قضاء أكثر من يوم واحد لأن اليوم الواحد متيقن و ما زاد عليه ليس عليه دليل، و متى غمت الشهور كلها عدوها ثلاثين ثلاثين فإن مضت السنة كلها و لم يتحقق فيها هلال شهر واحد ففي أصحابنا من قال: إنه يعد الشهور كلها ثلاثين، و يجوز عندي أن يعمل على هذه الرواية التي وردت بأنه يعد من السنة الماضية خمسة أيام و يصوم يوم الخامس لأن من المعلوم أنه لا يكون الشهور كلها تامة، و أما إذا رأي الهلال و قد تطوق أو رأي ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به، و يجب العمل بالرؤية لأن ذلك يختلف بحسب اختلاف المطالع و العروض.

و متى لم ير الهلال في البلد و رأي خارج البلد على ما بيناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رأى فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية و الموانع مرتفعة لرأي في ذلك البلد أيضا لاتفاق عروضها و تقاربها مثل بغداد و أوسط و الكوفة و تكريت و الموصل فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان، و بغداد و مصر فإن لكل بلد حكم نفسه.

و لا يجب على أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر.

و متى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية.

و صوم يوم الشك إن صامه بنية شعبان. ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه، و إن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أيضا لأنه يوم من رمضان فأما مع عدم ذلك فلا يجزيه لأنه منهي عن صومه على هذا الوجه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، و متى عد شعبان ثلاثين و صام بعده. ثم قامت البينة بأنه رأى الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله، و ليس عليه شيء، و من كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يعلم شهر رمضان فليتوخ شهرا فليصمه بنية القربة فإن وافق شهر رمضان فقد أجزئه، و إن وافق بعده كان قضاء و إن كان قبله لم يجزه و عليه القضاء.

و الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام، و الشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة فإن طلع الفجر و في فمه طعام أو شراب لفظه و تم صومه.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست