responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266

و أما المرتد عن الإسلام إذا رجع فإنه يلزم قضاء الصوم، و جميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده لأنه كان بحكم الإسلام لالتزامه له أولا فلأجل ذلك وجب عليه القضاء فأما إذا ارتد. ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد لأنه لا دليل عليه.

و أما كمال العقل فإنه شرط في وجوبه عليه لأن من ليس كذلك لا يكون مكلفا من المجانين و البله، و لا فرق بين أن لا يكون كامل العقل في الأصل أو يزول عقله فيما بعد في أن التكليف يزول عنه اللهم إلا أن يزول عقله بفعل يفعله على وجه يقتضي زواله بمجرى العادة فإنه إذا كان كذلك لزمه قضاء جميع ما يفوته في تلك الحال و ذلك مثل السكران و غيره فإنه يلزمه قضاء ما فاته من العبادات كلها، و إن كان جنى جناية زال معها عقله على وجه لا يعود بأن يصير مجنونا مطبقا فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته.

و أما إذا زال عقله بفعل الله مثل الإغماء و الجنون و غير ذلك فإنه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال. فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان و هو مغمى عليه أو مجنون أن نائم و بقى كذلك يوما أو أياما كثيرة. ثم أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شيء مما مر به إلا ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنه يلزمه حينئذ القضاء لأن ذلك لمصلحته و منفعته، و سواء أفاق في بعض النهار أو لم يفق فإن الحال لا يختلف فيه.

و أما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، و حده هو الاحتلام في الرجال و الحيض في النساء أو الإنبات أو الإشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة، و المرأة تبلغ عشر سنين. فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له و التعليم، و يستحب أخذه بذلك إذا أطاقه، و حد ذلك بتسع سنين فصاعدا و ذلك بحسب حاله في الطاقة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست