responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 263

بلد آخر و وصل إلى مستحقه لم يكن عليه شيء إلا أنه يكون ضامنا إن هلك مثل الزكاة فعلى هذا إذا غنم من الروم مثلا قسم الخمس على من كان ببلد الشام، و إذا غنم في بلاد الهند و الترك لم يحمل إلى بلد الشام بل يفرق في بلد خراسان، و لا ينبغي أن يعطى إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان، و يكون عدلا مرضيا فإن فرق في الفساق لم يكن عليه ضمان لأن الظاهر يتناولهم، و متى فرق في الحاضرين و فضل منه شيء جاز حمله إلى البلد الذي يقرب. ثم على هذا التدريج الأقرب فالأقرب، و متى حضر الثلاثة أصناف ينبغي ألا يخص بها قوم دون قوم بل يفرق في جميعهم، و إن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم و لا ينتظر غيرهم و لا يحمل إلى بلد آخر.

فصل: في ذكر الأنفال و من يستحقها

الأنفال في كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية و الآجام و الأرضون الموات التي لا أرباب لها، و صوافي الملوك، و قطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب، و ميراث من لا وراث له و له من الغنائم قبل أن يقسم الجارية الحسناء، و الفرس الفارة و الثوب المرتفع، و ما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق أو متاع.

و إذا قوتل قوم من أهل الحرب بغير إذن الإمام فغنموا كان الغنيمة للإمام خاصة دون غيره فجميع ما ذكرناه كان للنبي (صلى الله عليه و آله) خاصة، و هي لمن قام مقامه من الأئمة في كل عصر فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا، و ما يحصل فيه من الفوائد و النماء للإمام دون غيره، و متى تصرف في شيء من ذلك بأمر الإمام و بإباحته أو بضمانه كان عليه أن يؤدى ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، و الباقي له هذا إذا كان في حال ظهور الإمام و انبساط يده.

و أما حال الغيبة فقد رخص [رخصوا خ ل] لشيعتهم التصرف في حقوقهم فما يتعلق بالأخماس و غيرها مما لا بد له من المناكح و المتاجر و المساكن. فأما ما عدا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست