responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262

فصل: في ذكر قسمة الأخماس

قد ذكرنا في كتاب الزكاة ما يجب فيه الخمس، و ما لا يجب، و نحن نذكر الآن كيفية قسمته.

و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله و لرسوله و سهم لذي القربى. فهذه الثلاثة أقسام للإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه و آله) يصرفه فيما شاء من نفقته و نفقة عياله و ما يلزمه من تحمل الأثقال و مؤن غيره، و سهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال، و على الإمام أن يقسم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم و مؤونتهم في السنة على الاقتصاد، و لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريقهم بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفاياتهم و يسوى بين الذكر و الأنثى فإن فضل منه شيء كان له خاصة، و إن نقص كان عليه أن يتمم من حصة خاصة، و اليتامى و أبناء السبيل منهم يعطيهم مع الفقر و الغنى لأن الظاهر يتناولهم، و مستحقوا الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، و من كانت امه هاشمية و أبوه عاميا لا يستحق شيئا، و من كان أبوه هاشميا و امه عامية كان له الخمس، و كذلك من ولد بين هاشميين، و من حل له الخمس حرمت عليه الصدقة، و من حلت له الصدقة حرم عليه الخمس، و لا يستحق بنوا المطلب و بنوا عبد مناف شيئا من الخمس و لا تحرم عليه الصدقة.

و ينبغي أن يفرق الخمس في الأولاد و أولاد الأولاد و لا يخص بذلك الأقرب فالأقرب لأن الاسم يتناول الجميع و ليس ذلك على وجه الميراث و لا يفضل ذكر على أنثى من حيث كان ذكرا لأن التفرقة إنما هي على قدر حاجتهم إلى ذلك، و ذلك يختلف بحسب أحوالهم و يعطى الصغير منهم، و الكبير لتناول الاسم، و الظاهر يقتضي أن يفرق في جميع من يتناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق. و الأولى أن يقول: يخص إلى غيره لذلك من حضر البلد الذي فيه الخمس و لا يحمل إلا مع عدم مستحقه، و لو أن إنسانا حمل ذلك إلى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست