responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 254

لا يعرف ذلك من حاله.

و أما الغارمون فعلى ضربين: غارمون لمصلحة ذات البين. فأمره ظاهر لأنه يتحمل حمالة ظاهرة معروفة. فإذا فعل ذلك أعطى من الصدقات، و أما الغارم لمصلحة نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطى من الصدقة لأنه بدت غرمه، و إن ادعى الدين و صدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء.

و أما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو الإمام أو خليفته فإذا بعثهم أعطاهم.

و ابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشؤوا السفر أو كانوا مجتازين، و يقبل قولهم لأن الأصل عدم المال، و إن قال المجتاز: كان لي مال هاهنا فتلف لم يقبل قوله منه إلا ببينة، و إن قال: لا مال لي أصلا أو قال: لي مال في بلدي و ليس لي هاهنا قبل قوله.

الفصل الثاني: في أحكامهم

و هو من يدفع إليه دفعا مراعى و من يدفع إليه مقطوعا. فالفقراء و المساكين و العاملون و المؤلفة فهؤلاء يعطون عطاء مقطوعا لا يراعي ما يفعلون بالصدقة.

و أما الرقاب و الغارمون و في سبيل الله و ابن السبيل فإنهم يعطون عطاء مراعى فإن صرف المكاتب ما أخذه في دينه و الغارم في غرمه، و الغازي في جهاده، و ابن السبيل في سفره، و إلا استرجع لقوله تعالى «وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» [1] فجعلهم ظرفا للزكاة و لم يجعلهم مستحقين كما جعل الأصناف الأربعة المتقدمة فإنه أضاف إليهم بلام الملك. فإذا ثبت ذلك فإنه يراعى.

و المكاتب إذا أخذ الصدقة و دفعها في مال الكتابة و عتق فلا كلام، و إن أبرأه سيده من مال الكتابة أو تطوع به إنسان بالأداء أو عجز نفسه فاسترقه السيد استرجعت منه، و إن أخذها فقضا بعض ما عليه من الدين و بقي البعض فعجزه السيد فيه وجهان، و الأقوى عندي أنه لا يسترجع منه لأنه لا دليل عليه.


[1] التوبة 60.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست