responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252

و أما سبيل الله فإنه يدخل فيه الغزاة في سبيل الله المطوعة الذين ليسوا بمرابطين لأن المرابطين، و أصحاب الديوان لهم سهم من الغنائم و الفيء دون الصدقات، و لو حمل على الكل لعموم الآية كان قويا.

و يدخل في سبيل الله معونة الحاج و قضاء الديون عن الحي و الميت و جميع سبيل الخير و المصالح، و سواء كان الميت الذي يقضى عنه إذا لم يخلف شيئا كان ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لم يكن، و يدخل فيه معونة الزوار و الحجيج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر و غير ذلك من المصالح، و الغزاة يأخذون الصدقة مع الغنى و الفقر، و يدفع إليهم قدر كفايتهم لذهابهم و مجيئهم على قدر كفاياتهم من كونهم رجالة و فرسانا، و من له صاحب و من ليس له كذلك، و على قدر السفر إن كان طويلا أو قصيرا.

و متى أعطي الغازي ذلك و خرج و غزا وقعت الصدقة موقعها، و إن بدا له فلم يخرج أو رجع من الطريق استرجع منه.

و أما ابن السبيل فعلى ضربين:

أحدهما: المنشئ للسفر من بلده.

الثاني: المجتاز بغير بلده، و كلاهما يستحق الصدقة عند أبي حنيفة و الشافعي، و لا يستحقها إلا المجتاز عند مالك، و هو الأصح لأنهم (عليهم السلام) فسروه فقالوا: هو المنقطع به، و إن كان في بلده ذا يسار فدل على أنه المجتاز، و قد روي أن الضيف داخل فيه، و المنشئ للسفر من بلده إن كان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء دون سهم ابن السبيل.

و السفر على أربعة أضرب: واجب و ندب و مباح و معصية. فالواجب كالحج و العمرة الواجبتين. و الندب كالحج المتطوع و العمرة كذلك، و الزيارات، و غير ذلك من بر الوالدين و صلة الأرحام فهذين السفرين يستحق الصدقة بلا خلاف، و المباح يجرى هذا المجرى على السواء. و في الناس من منع ذلك.

و أما السفر إذا كان معصية لقطع طريق أو قتل مؤمن أو سعاية، و ما أشبه ذلك فإنه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست