responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 250

إلى مئونة في تجهيز الجيوش إليهم فهؤلاء يعطون و يتألفون ليقاتلوا المشركين و يدفعوهم.

و الضرب الرابع: قوم من الأعراب في طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و حملوها إلى الإمام، و إن لم يعطهم لم يجبوها و احتاج الإمام في إنفاذ من يجبها إلى مئونة كثيرة فيجوز أن يعطيهم لأن فيه مصلحة. و من أين يعطيهم أعنى هذين الفريقين فيه أربعة أقوال:

أحدها: من سهم المصالح.

الثاني: من سهم المؤلفة من الصدقات.

الثالث: يعطون من سهم سبيل الله لأنه في معنى الجهاد.

الرابع: يعطون من سهم المؤلفة و من سهم سبيل الله، و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمنع أن يقول: إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، و إن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام و فعله حجة، و ليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم فإن هذا قد سقط على ما بينا و فرضنا تجويز ذلك و الشك فيه و لا يقطع على أحد الأمرين.

و أما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، و عندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون و يعتقون عن أهل الصدقات و يكون ولايتهم لأرباب الصدقات، و لم يجز ذلك أحد من الفقهاء، و روي أصحابنا أن من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة و لا يقدر على ذلك جاز أن يعتق منه، و الأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو و يعتق عن نفسه.

و أما المكاتب فإنما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطى ما عليه من مال الكتابة و متى كان معه ما يؤدى به مال الكتابة فإنه لا يعطى شيئا هذا إذا دخل [حل خ ل] عليه نجم و ليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه، و إن لم يكن معه شيء غير أنه لم يحل عليه نجم فإنه يجوز أيضا أن يعطى لعموم الآية، و متى أعطى المكاتب و صرفه فيما عليه مضى من مال الكتابة فإنه قد وقع موقعه، و إن صرفه في غير ذلك استرجع فيه عند الفقهاء، و يقوى عندي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه و سواء في ذلك عجز نفسه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست