responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249

أمينهم و قبضه عنهم، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام، و يتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، و لا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام، و للمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي (صلى الله عليه و آله) و كل من قام مقامه عليه جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك، و يعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى لهم، و لا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه و آله) ذلك، و سهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.

و قال الشافعي: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ضربان، مسلمون و مشركون. فالمشركون ضربان أحدهما: قوم لهم شرف و طاعة في الناس و حسن نية في الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم و ترغيبا لهم في الإسلام مثل صفوان بن أمية و غيره. و الثاني: قوم من المشركين لهم قوة و شوكة و طاعة إذا أعطاهم الإمام كفوا شرهم عن المسلمين، و إذا لم يعطوا تألبوا عليه و قاتلوه فهؤلاء كان النبي (صلى الله عليه و آله) يعطيهم استكفافا لشرهم، و بعد النبي (صلى الله عليه و آله) هل لمن قام مقامه أن يعطيهم ذلك؟ فيه قولان، و من أين يعطهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فيه قولان.

و أما مؤلفة الإسلام فعلى أربعة أضرب:

أحدها: قوم لهم شرف و سداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إليهم نظراؤهم فرغبوا في الإسلام فهؤلاء أعطاهم النبي (صلى الله عليه و آله) مثل الزبرقان بن بدر و عدي بن حاتم و غيرهما.

و الضرب الثاني: قوم لهم شرف و طاعة أسلموا و في نياتهم ضعف أعطاهم النبي (صلى الله عليه و آله) ليقوي نياتهم مثل أبي سفيان بن حرب أعطاه النبي (صلى الله عليه و آله) مائة من الإبل و أعطى صفوان مائة، و أعطى الأقرع بن حابس مائة، و أعطى عتبة ابن الحصين مائة، و أعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المائة، و لمن قام مقام النبي (صلى الله عليه و آله) أن يعطى هذين فيه قولان، و من أين يعطيه فيه قولان.

الضرب الثالث: هم قوم من الأعراب في طرف من بلاد الإسلام و بإزائهم قوم من المشركين إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمين، و إن لم يعطوا لم يقاتلوا، و احتاج الإمام

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست