responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245

«خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» [1] و ذلك على الاستحباب.

و من تجب عليه الزكاة فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يدفعها إلى الإمام أو إلى الساعي أو يتولى بنفسه تفريقها. فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه و الإمام يضعها كيف شاء لأنه مأذون له في ذلك، و إن دفعها إلى الساعي فإنها يسقط عنه أيضا الفرض لأنه بمنزلة دفعها إلى الإمام. فإن كان الإمام أذن للساعي في تفرقها على أهلها فرقها حسب ما يراه من المصلحة بحسب اجتهاده، و إن لم يكن أذن له في ذلك لم يجز له تفرقتها بنفسه.

و إن أراد رب المال تفرقتها بنفسه و كان من الأموال الباطنة أو الظاهرة إذا قلنا له ذلك فإنه يلزمه تفرقتها على من يوجد من الأصناف الثمانية الذين تقدم ذكرهم إلا العامل فإنه لا يدفع إليه شيئا لأنه إنما يستحق إذا عمل و هيهنا ما عمل شيئا فإن أخل بصنف منهم جاز عندنا لأنه مخير في أن يضع في أي صنف شاء، و إذا وجبت عليه زكاة فعليه أن يصرفها [يفرقها خ ل] في فقراء أهل بلده و مستحقيها فإن نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده و وصل إليهم فقد أجزأه، و إن هلك كان ضامنا و إن لم يجد لها مستحقا في بلده جاز له حملها إلى بلد آخر و لا ضمان عليه على حال و إنما قلنا: إن تفرقتها في بلده أولى لقول النبي (صلى الله عليه و آله) لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فثبت أنه للحاضرين فإذا ثبت هذا فكان الرجل ببلد و المال في ذلك البلد فعليه أن يفرقه في ذلك البلد، و لا يجوز له نقلها إلا على ما قلناه. فإن كان هو في موضع و ماله في موضع آخر و كان ماله زرعا أو ثمارا أخرج صدقته في موضع ماله، و إن كان غير ذلك من الأموال التي يعتبر فيها الحول فإنه يخرج زكاته في الموضع الذي يحول عليه الحول.

و أما زكاة الفطرة فإنه إن كان هو و ماله في بلد واحد أخرج زكاة الفطرة منه، و إن كان هو في بلد و ماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال لأنها


[1] التوبة 103

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست