نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 244
كتاب قسمة الزكاة و الأخماس و الأنفال
المستحق للزكاة
هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله- عز و جل- «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[1] و لا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة من ليس على ظاهر الإسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة، و لا زكاة الأموال و لا شيء من الكفارات.
و الأموال على ضربين: ظاهرة و باطنة، فالباطنة الدنانير و الدراهم و أموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، و بين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.
و أما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي و الغلات فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، و إن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه، و متى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، و إن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه. فإذا وجب عليه الزكاة و قدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه إخراجها إليه، و لا يجوز له حبسها. فإذا ثبت ذلك. فالأموال على ضربين: أحدهما: يعتبر فيه الحول، و الآخر لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي و الأثمان، و أموال التجارات، و الذي لا يعتبر فيه الحول الزرع و الثمار و يجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه.
و على الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات و لا يجوز له تركه لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يبعث بهم كل عام. فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه، و من لم يدفع، و ذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على ما بيناه. فإذا أخذ الإمام صدقه المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى