responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240

إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار و إن كان مقعدا و هو المعضوب [1] لا يلزمه فطرته لأنه ينعتق عليه، و إن كان معضوبا لا يلزمه فطرته لأنه ليس بملك له، و لا يلزم أيضا مالكه لأنه ليس متمكن منه.

العبد إذا كان بين شريكين كان عليهما فطرته، و كذلك إذا كان بين أكثر من اثنين و إن كان عبد بين أكثر من اثنين أو بين اثنين كانت فطرته عليهم، و إن كان بعضه حرا و بعضه مملوكا. فإن كان عليه بقدر ما يملكه منه، و إذا مات و قد أهل شوال و له عبد و عليه دين يلزم في ماله فطرته و فطرة مملوكه، و يكون ماله قسمة بين الديان و الفطرة فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته لأنه لم ينتقل إلى ورثته لأن عليه دينا، و إن مات قبل هلال شوال و لا دين عليه كانت فطرته على الورثة لأنه ملكهم.

إذا أوصى له بعبد و مات الموصى قبل أن يهل شوال. ثم قبله الموصى له قبل أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف، و إن قبله بعده لا يلزم أحدا فطرته لأنه ليس بملك لأحد في تلك الحال فإن مات الموصى له أيضا قبل أن يهل شوال قام ورثته مقامه في قبول الوصية فإن قبلوها قبل أن يهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملكوه، و إن قبلوها بعده فلا يلزم أحدا لأن الملك لم يحصل لأحد.

و من وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله، و لم يقبض العبد حتى يستهل شوال. فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالإيجاب و القبول، و ليس القبض شرطا في الانعقاد، و من قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته لأنه ملكه و هو الصحيح عندنا فإن قبل و مات قبل القبض و قبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته.

لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية و الفقير لا تجب عليه، و إنما يستحب له ذلك فإن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب عليه إخراج الفطرة، و كذلك إن ملك عبدا قبل أن يهل شوال بلحظة. ثم أهل شوال لزمه فطرته، و إن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.


[1] رجل معضوب: زمن لا حراك له.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست