responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 24

ينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن و إن قلنا: إن الصبيان غير مخاطبين ينبغي أن يقول: بجواز ذلك فيخص العموم لأن الأصل الإباحة.

فصل: في ذكر من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا

من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا و صلى أعاد الصلاة، و من تيقن الحدث و شك في الوضوء أعاد الوضوء، و من تيقن الوضوء و شك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء، و من تيقن الوضوء و الحدث معا و لم يعلم أيهما سبق أعاد الوضوء، و من شك في الوضوء و هو جالس على حال الوضوء أعاد الوضوء، و إن شك في شيء من أعضاء الطهارة في هذا الحال أعاد عليه و على ما بعده، و متى شك فيه أو في شيء منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه، و من ترك الاستنجاء بالماء و الأحجار معا متعمدا أو ناسيا و صلى أعاد الاستنجاء، و أعاد الصلاة و لم يلزمه إعادة الوضوء، و كذلك إن ترك غسل إحليله من البول بالماء عامدا أو ناسيا أعاد غسله دون الاستنجاء و دون أعضاء الطهارة و إن كان قد صلى أعاد الصلاة، و من ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا و صلى. ثم ذكر أعاد الوضوء و الصلاة، و من شك في غسل الوجه و قد غسل اليدين أعاد غسل الوجه. ثم غسل اليدين فإن شك في غسل اليدين و قد مسح برأسه غسل يده ثم مسح برأسه فإن شك في مسح رأسه و قد مسح رجليه مسح على رأسه. ثم على رجليه بما بقي في يديه من النداوة فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبيه أو أشفار عينيه و مسح برأسه و رجليه فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة أعاد الوضوء فإذا انصرف من حال الوضوء. ثم شك في شيء من ذلك لم يلتفت إليه، و من توضأ و صلى الظهر. ثم توضأ و صلى العصر. ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلى توضأ و أعاد الصلوتين معا لأنه ما أدى واحدا منهما بيقين، و من توضأ ثم أحدث و توضأ و صلى العصر ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة. ثم لا يدري من أي الطهارتين كان فإنه يعيد الوضوء و الصلوتين لمثل ما قلناه أولا فإن صلى الظهر بطهارة و لم يحدث و جدد الوضوء. ثم صلى العصر. ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست